مشروع نظام مالي قدم للجهات الرسمية من 26 حزب لدعم الاحزاب الاردنية

مشروع نظام معدل لنظامي المساهمة المالية في دعم الحزاب السياسية رقم (53) رقم (111) لسنة 2016

لجنة الأحزاب الـ (26) 

التاريخ : 26/8/2021

 

تعديلات على نظام الدعم المالي للأحزاب السياسية

 

المادة (1):يسمى هذا النظام الدعم  المالي للأحزاب السياسية لسنة (2019 ) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

المادة (2):- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون : قانون الأحزاب السياسية.

الهئية : الهئية المستقلة للاحزاب.

الدعم المالي : المبلغ الذي يخصص من أموال الخزينة لدعم الأحزاب المالية وفقآ لأحكام هذا النظام.

حيثما وردت كلمة الحزب فإنها تعني الحزب أو التيار / الائتلاف.

المادة (3) :- يشترط لأستحقاق الحزب الدعم المالي مايلي:-

  • حال أكتمال انتخاب الهيئات القيادية للحزب.
  • أن لا يقل عدد أعضاء الحزب عند استحقاقه الدعم المالي عن خمسمائة شخص من ست محافظات على أن لا تقل نسبة الأعضاء من كل محافظة عن (5%).

جـ- أن لا تقل نسبة النساء بين أعضاء الحزب عن (10%).

د-  أن لا تقل نسبة الشباب بين أعضاء الحزب عن (10 %).

المادة (4):- 

  • يخصص خمسون ألف دينار سنوياً للدعم المالي الأساسي  للحزب، على أن تدفع المساهمة المالية على دفعتين متساويتين الأولى خلال شهر كانون الثاني والثانية خلال شهر حزيران.
  • على الرغم ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يكون مقدار الدفعات المقدمة من الدعم المالي خلال السنة الأولى ببدأ استحقاقها محسوباً بنسبة عدد الأيام الواقعة بين تاريخ استحقاق الحزب للدعم المالي والمدة المتبقية من استحقاقه للدفعة الأولى أو الثانية حسب مقتضى الحال. 

جـ- يستفيد الحزب من مبلغ إضافي على المبلغ المحدد في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام بما لا يزيد على خمسين ألف دينار في السنة وفق الضوابط التالية:- 

  • خمسة آلاف دينار لكل حزب من الأحزاب المشاركة في تيار / ائتلاف حزبي لا يقل عدد الأحزاب المشاركة فيه عن حزبين أو أكثر  وأن يكون التيار / الائتلاف معلناً عنه على ان يتم انفاق هذا المبلغ للغايات والأهداف التي أنشىء الائتلاف من أجلها.
  • خمسة آلاف دينار عن كل مقر فرعي جديد للحزب بعد مقره الرئيس ومقاره الفرعية الثلاثة للانفاق على الفرع وإدارته.

دـ في حالة اندماج أكثر من حزب يصرف الدعم المالي للأحزاب المندمجة بمبلغ يعادل مجموع الدعم المقدم لها قبل الإندماج لمدة دورة برلمانية كاملة (أربع سنوات) من تاريخ اندماجها.

 

المادة ( 5) : يستحق الحزب دعم مالي إضافي على المبلغ المحدد في الفقرات (أ و ج د)  من المادة( 4 ) من هذا النظام  وفق الضوابط التالية:- 

  • دعم مالي إضافي سنوي خلال الدورة الانتخابية بناءً على المعطيات التالية:
  • عدد أعضاء الهيئة العامة للحزب.                                            1دينار / عضو
  • عدد الأصوات التي حصل عليها الحزب أو الائتلاف في الانتخابات البرلمانية.    3دينار / صوت
  • عدد المقاعد في البرلمان.                                                     10000 دينار/ مقعد
  • عدد المقاعد في اللامركزية.                                                  5000دينار / مقعد
  • عدد المقاعد في البلديات.                                                     3000 دينار / مقعد
  • عدد المترشحين من الحزب للبرلمان.                                        1000 دينار / مترشح


  • يخصص خمسون ألف دينار للإنفاق على الحملات الإنتخابية في السنة التي تجري فيها الإنتخابات، وتنفق في الأوجه التالية:- 
  • مصاريف الصحافة والإعلام والطباعة وتعليق الملصقات واليافطات.
  • مصاريف تنظيم الاجتماعات المتعلقة بالحملات الانتخابية.
  • مصاريف المقار الانتخابية.

              جـ- يشترط لتلقي الحزب للمبلغ الإضافي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي :- 

  • أن يثبت الحزب أن لديه مرشحين معلنين قد انتسبوا إليه قبل مدة لا تقل عن سنة من موعد الانتخابات النيابية ويستثنى من ذلك الأحزاب التي لم يمض على ترخيصها مدة سنة.
  • على الأحزاب التي تلقت المبلغ الإضافي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أن تقدم الوثائق التي تثبت استخدامه للغايات التي منح من أجلها على شكل فواتير أو اتفاقيات أو وثائق أو أتعاب أو أي من وثائق الاثبات الأخرى مشفوعة بالمخالصات ومؤرخة وموقعة من موردي الخدمات ومقدميها.

المادة (6):- يكون الانفاق من الدعم المالي حسب الأوجه التالية:-

  • بدل إيجار لمقر الحزب وفروعه.
  • نفقات الأثاث والأجهزة الكهربائية (الموجودات الثابتة).
  • النفقات التشغيلية للحزب كالماء والكهرباء والهاتف والمحروقات والصيانة والإتصالات.
  • رواتب العاملين وأجور المستخدمين في الحزب.
  • مصاريف المؤتمر العام والندوات والمؤتمرات ونشاطات الحزب.
  • المصاريف الإدارية بما فيها اتعاب التدقيق والمستشار القانوني.
  • مصاريف الإعلانات والإعلام والموقع الإلكتروني والمطبوعات.
  • نفقات النقل والمواصلات.
  •  نفقات الحملات الانتخابية.

المادة (7):-

  • يحدد النظام الأساسي المعتمدين للتوقيع على الشيكات وأوامر الصرف الصادرة عن الحزب على أن لا يقل عددهم عن ثلاثة مجتمعين.
  • الاحتفاظ بالدعم المالي في الحساب البنكي ويجوز للحزب إبقاء مبلغ مالي لا يتجاوز ألف دينار في صندوقه.

المادة (8):-

  • على الهيئة التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في القانون وهذا النظام لتقديم الدعم المالي للحزب.
  • يتولى ديوان المحاسبة التدقيق على ميزانية الحزب المقدمة سنوياً.

 

     جـ- يحق للهيئة في حالات استثنائية وفي السنة التي تجري فيها الانتخابات النيابية تقديم جزء من الدعم المالي التي تقدم للحزب وفقآ لأحكام الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام لا يتجاوز مقدارها عن خمسين الف دينار بناءً على طلب خطي يقدم من الحزب على أن يتم خصم ذلك من الدفعة اللاحقة للدعم المالي المخصصة للحزب.

المادة (9):- إذا خالف الحزب أياً من أوجه الصرف المحددة في هذا النظام يتم إشعاره بإزالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ تبلغه الإشعار خطياً وفي حال استمرار المخالفة للهيئة استرداد قيمة المخالفة من الدفعة المصروفة بناءً على حكم قضائي شريطة عدم إيقاف صرف الدفعات المستحقة قبل صدور القرار القضائي القطعي.

المادة (10):-

  • يجوز للحزب تغطية أي ذمم مالية دائنة عليه من الدعم المالي المقدمة له وفقآ لأحكام هذا النظام.
  • يقوم الحزب بترحيل أي مبلغ لم يتم استخدامه من الدعم المالي المقدم له للسنة التي تليها.

المادة (11):- تصدر الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام على أن يكون هذا النظام جزء لا يتجزأ من قانون الأحزاب السياسية لعام 2019 ويقرأ معه.

المادة (12):- يلغى نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية رقم (53) و (111) لسنة 2016.

 

Loading